عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

135

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي محمد خاتم النبيين الجزء الرابع من أحكام الدماء من النوادر وهو كتاب القسامة سنة القسامة وأصلها وما يوجبها وتبدئة المدعي فيها [ قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ] ( 1 ) ومن المجموعة وكتاب ابن المواز روي أصحاب مالك ( 2 ) عنه ، قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا وما اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون للدم في القسامة ، وكذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحارثيين ( 3 ) فإن حلفوا استحقوا الدم . وفرق بين ذلك وبين سائر الحقوق ؛ أنها تقدر في غير الدم أن تستثبت البينات ، والدم إنما يرتصد به ( 4 ) الخلوات ، ورواه ابن وهب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ المدعين في العمد والخطأ خمسين يميناً . قال أشهب : والقسامة سنة لا رأي فيها ، وكانت في الجاهلية فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام . [ قال غيره ] ( 5 ) : وكذلك قال ابن شهاب لعمر بن عبد العزيز . قال عبد الملك : لم يعرض النبي - صلي الله

--> ( 1 ) ساقط من ص وع . ثابت في الأصل . ( 2 ) كذا في ع . وبترت العبارة في الأصل وص : وكتاب ابن المواز وأصحاب مالك . ( 3 ) في كتاب القسامة من الموطأ وسنن ابن ماجة وغيرهما . ( 4 ) في ع : يرصد به . وقبله بياض بقدر كلمتين . ( 5 ) ساقط من ص وع .